سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
105
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قصاص نمودند ولىّ مجنى عليه ديگر حقى در مطالبه باقيمانده ندارد . و در دنبال [ و بالعبد و بالامه ] مىفرماين : اعمّ از اينكه قاتل و مقتول هردو تعلّق بيك مالك داشته يا هريك از آن مالكى عليحدّه باشند و نيز قيمت هردو با هم متساوى بوده يا مختلف باشد . قوله : و ان زادت قيمته عن الدّية : ضمير در [ قيمته ] به عبد راجع است . قوله : و لا يردّ على مولاه الزّايد : يعنى مقدار زائد از ديه حرّ يا حرّه را مثلا اگر قيمتش 1200 دينار بود پس از كشتن حرّ وى را وقتى قصاص نمودند مولايش حق ندارد دويست دينار اضافه را مطالبه كند . قوله : لو فرض : يعنى اگر فرض شد كه قيمتش زائد بر ديه باشد قوله : كما لا يلزمه الاكمال لو نقص : ضمير در [ لا يلزمه ] به مولاى عبد راجع است . قوله : لو نقص : ضمير فاعلى به قيمت عبد عود مىكند . قوله : سواء كانا لمالك : ضمير تثنيه در [ كانا ] بقاتل و مقتول عود مىكند . متن : و تقتل الأمة بالحر و الحرة و بالعبد و الأمة مطلقا و في اعتبار القيمة هنا أي في قتل المملوك مثله قول فلا يقتل الكامل بالناقص ، إلا مع رد التفاوت على سيد الكامل ، لأن ضمان المملوك يراعى فيه المالية فلا يستوفي الزائد بالناقص بل بالمساوي . و يحتمل جواز القصاص مطلقا من غير رد لقوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ، و قوله الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ أما قتل الناقص بالكامل